الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ١٤٩الباب السادس والعشرون اليمين بالاعتزال
وعن رجل حلف يمينا ليعزلن ابنته عن امرأته ولم يوقت وكان مسافرا حتى خلت سنون ولم يعزلها هل يجزي عنه أن يعزلها شهرا ثم يردها إلى امرأته وكيف يكون عزلها أيعزل الطعام والشراب أو يعزل ابنته في السكن وتأكل معه ومع زوجته؟ قال: أرى انه إن لم يعزلها من حين يصل (نسخة) قبل
سفره فقد حنث فإن عزلها فليعزلها في منزل وطعامها.
مسألة: وعن أبي الحواري وعمن حلف إن ذبح هذه الشاة وكان فعل وقال: إن أكل هذه اليوم طعاما وقد كان أكل هل يحنث؟ فأما في ذبح الشاة فقد قالوا: يحنث وكذلك الصلاة المسماة إذا كان قد صلى، وأما الطعام فعلى ما وصفت لك في
المحدود.
- 129 -
٧٬١٢٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.