الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٩ا و أخبرنا هاشم بن غيلان، عن موسى بن أبى جابر، قال: قلت للربيع: ما تقول فى أهل عمان، فإنهم اختلفوا أو افترقوا في
أمر شبيب؟
.
فقال الربيع: من تولاه فتولوه، و من برئ منه فابرءوا منه قال، فقلت: ما تقول في الكف فإني أرجو أن يكون فيه ألفة وصلاح؟ قال، فقال: ما يقول بشير؟
قال: قلت: صاحبى ولا يخالف على، فقال: أنتم أعلم بأهل بلادكم، وأما أنا فليس ذلك رأيي، فلما قدم موسى بن أبي جابر أظهر ذلك، وبقى هادية، فبايعه هادية، وتابع هادية أصحابه وكانوا دونه.
وقال عبد الوهاب: من تولاه برئنا منه.
قال هاشم: وكره بشير الكف، وقال: لا نفعل، فتولاه بشير وأهل الجوف، وقلت لهاشم: وكان رأى هاشم الكف فقال: لا ولكن الألفة في
الظاهر
وسألت الفضل بن الحوارى فيما اختلفوا في أمر شبيب؟
قال: كان مجابا، وكان يجبى القرى، فاذا قدم السلطان تركها
واعتزل
مسألة:
جواب أبى معاوية، وسألت ما تثبت به الولاية وتجب فيه البراءة، وما حال العامة من أهل الإقرار، وما تجب لهم، فإني أرجع اليك على ضعفي وقلة علمى الذى تجب به الولاية بين الناس عن المسلمين التسمى بالإسلام والإقرار بجملته، وأداء الفرائض واجتناب المحارم من القول (م 4 ـ بيان الشرع ج 3)