الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٦-
أو سنة وأصر على حدثه ذلك فبرئ منه وليه الآخر على هذا الحدث الأخير فقال الرجل الذى برئ منه أولا لويه الذى برى منه آخر. إنى مذ سنة أبرأ منه على حدث كان منه غير هذا ولكن سترت منك لأنك لم تطلع على ذلك فأما اليوم قد اطلعت على كفره فأنا أبرأ منه لأنه لا ولاية له معك فقال وليه الذى برأ منه آخرا: أنت برئت منه وهو يومئذ ولى لى بذنب مما قلت، فقال الأول: لا أفعل، هل للآخر عليـ سبيل على هذه الصفة أم لا؟
قال أبو هاشم: لا سبيل له عليه لأنه أظهر البراءة منه حال كفره
مسألة:
ابن محبوب وعن رجل شهد جنازة ولم يعرف له ولاية الى أن رفعت له ولايته عند الصلاة على الجنازة فلم يتوله، هل عليه توبة؟ فقد كان ينبغي أن يتولاه اذا تولاه عنده رجل أو امرأة معه في الولاية فاذا لم يفعل فليفعل وليستغفر الله.
مسألة:
قلت: فإن وافقك رجل فى القول والعمل، وقال: أنا واقف عن موسى وراشد سائل يجوز لي أن أتولاه؟
قال: إذا وافقك جاز لك ولايته اذا كنت أنت ممن يتولى بالموافقة
قلت: إلا أنه لم يخرج ولم يسل؟
قال: الخروج ليس بواجب على الناس، إنما عليهم العمل والقول بالحق واتباعه والدينونة به وسؤال أهل الذكر فيما يجب عليه إن كان لا يعلم، فإن وجدهم لم يلزمه غير ذلك، وإن لزمه العمل بشيء من