بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤١٥

الباب السابع والخمسون

فيمن حلف على فعل شيء ولم يفعله

واذا حلف الرجل على شيء أن لا يفعله فإذا حلف إلى وقت معروف لم يكن له ان يفعل إلى ذلك الوقت حتى ينقضي فإذا فعله بعد انقضاء الوقت لم يكن عليه شيء. وإن لم يوقت وقتا

فعله.

حنث متى

- {10 -