بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٤٩

قال: قد قالوا: ان الذي عليه صلوات يلزمه فيهن الكفارة. ثم

لم يكفر منهن شيئا. ثم أراد أن يكفر له أن يكفر لهن كفارة واحدة

ومنهم من قال: لكل صلاة كفارة فأرجو انه إذا أبدل ما صلى هو بنجس. ثم كفر عن صلواته كفارة واحدة أجزاه ان شاء الله ويستغفر الله وليندم على ما فعل

مسألة: وقال رفع الحديث: ان جارية لكعب كانت ترعى غنما له فأصيبت شاة من غنمه فخشيت الجارية عليها الموت. فذبحتها بمروة. ثم أتت بها مولاها فأخبرته الخبر. فأتى مولاها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذبيحتها بالمروة فأمره النبي له بأكلها. والمروة ما كان من حجر له حد

يفري

مسألة: قال أبو المؤثر: الذي أحفظ أن ذبيحة السارق لا تؤكل

ولو كان مصليا

مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر وعن جندي رمى دجاجة لقوم وأخذها وذبحها وأدركوها في يديه مذبوحة فلا أحب لهم أكلها إلا أن يعلموا انه ذكر اسم الله عليها

مسألة: ومن جوابه أيضا وعن الذي وجد شاته مذبوحة في موضع

فلا أحب له أكلها

- ?9 -

٧٬٤٦٩ / ١٧٬١٧٥