بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٥٩

الباب الثالث والعشرون

في بيع الباز إذا كان مملوكا

وعن رجل كان في منزله باز يأخذون أفراخه كل عام وهو معروف له

خمسون عاما يأخذون أفراخه. وكانت غلته كل سنة أربعين دينارا أو أكثر

من

ذلك فصاده رجل فذهب به

•

قال: ان كان الرجل دخل الى الباز وهو في بيت الرجل فأخذه فلا أرى غرمه إلا لازما لمن أخذه، وان كان اخذه في الجبال، وقد ذهب الباز من بيت الرجل قبل ذلك فلم يرجع اليه وكان يأوي الى الجبل فلا أراه إلا صيدا إلا لمن أخذه إلا أن يكون الرجل الذي كان في بيته اشتراه أو وهب له وهو اصابه وهو صغير وكان عنده فذهب الباز ثم أخذه فأراه للأول.

قال الشيخ أحمد بن النضر شعرا:

وليس بجائز بيع الأفاعي ولا

ولا

بيع القرود ولا الأسود بيع العقارب للأعادي ولا بيع السباع وكل سيد

159 -

٧٬٥٧٦ / ١٧٬١٧٥