بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٧٤

فقال: لا.

فقال: لي الثلث ولك الثلثان

فقال: نعم، أحسنت وأنت المحسان

•

وذكر لنا أن عمر بن الخطاب - رحمه الله - كتب الى عماله أن عيرا أقبلت من الشام تحمل طلى كطلاء الابل قد طبخ عصير العنب حتى رجع الى الثلث وذهب الثلثان اللذان فيهما ربح الشيطان وأحسب اني سمعت أن الشيطان خلطه فاتخذوه فأثبت الأثر أن حلال عصير العنب أن يطبخ حتى

يذهب الثلثان ويرجع الى الثلث ثم هو حلال لا بأس به.

مسألة: ومن جامع أبي محمد وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن

نبيذ البسر والزبيب جميعا

وفي الحديث أن عمر بن الخطاب صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله واثنى عليه، ثم قال أما بعد ان الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والشعير والبر والخمر ما خامر العقل

وروي عن النبي له من طريق جابر بن عبد الله انه نهى عن نبذ التمر والزبيب جميعا. والرطب والبسر جميعا. وقال: «انبذوا كل واحد على حدة»

IVE -

٧٬٥٩١ / ١٧٬١٧٥