بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٠

- 1.

يبرءوا منه، وإن تولاه رجل منهم من المسلمين أمروه بالكف عنه فقال: أو لستم تبرءون منه؟

من

قالوا: لا، فإن قال: فأنتم فى شك منه، فإن تبرءوا منه برأت

؟

، فقالوا: لا نبرأ منه.

فقال: أنا إذن أتولاه لم يكن للمسلمين عليه سبيل في ذلك، وهو في ولا يتهم ما لم يتول من برءوا منه.

قال: وقال موسى: إذا تولى المسلمون رجلا فبرئ هو منه أو برءوا ممن تولى فإنه يسلم بأن يقول: دينى فيه دين المسلمين وقولى فيه قول المسلمين.