الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٠- 1.
يبرءوا منه، وإن تولاه رجل منهم من المسلمين أمروه بالكف عنه فقال: أو لستم تبرءون منه؟
من
قالوا: لا، فإن قال: فأنتم فى شك منه، فإن تبرءوا منه برأت
؟
، فقالوا: لا نبرأ منه.
فقال: أنا إذن أتولاه لم يكن للمسلمين عليه سبيل في ذلك، وهو في ولا يتهم ما لم يتول من برءوا منه.
قال: وقال موسى: إذا تولى المسلمون رجلا فبرئ هو منه أو برءوا ممن تولى فإنه يسلم بأن يقول: دينى فيه دين المسلمين وقولى فيه قول المسلمين.
٧٧٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.