الجزء الثامن والعشرون
الجزء ٢٨ · صفحة ٢٠٨الباب الأربعون
فى بيع الإمام والوالي والقاضي والشاري
وشرائهم وشهادتهم على ذلك
وقال لايشتري إمام ولا قاض ولا وال بنفسه ولكن يأمر من يشتري له من غير أن يعلم البائع لمن يشتري. وكذلك ان باعوا هم شيئا بيع لهم ولا يعلم إنما يباع لهم. رفع الى بعض المسلمين قال إذا اتى الى الإمام أو الى القاضي أو الوالي رجل يشهده على بيع مال أو قياض أو مناقلة ولا يعرف ان المال لهذا المقتضى اولا
مسألة
فليس له أن يشهد في ذلك حتى يصح عنده ان المال له أو في يده
مسألة
•
ووجدت في باب أدب الحاكم وما ينبغي له عند القضاء. ولا ينبغي
للقاضي ان يبيع ويشتري مادام قاضيا ولكن يولي ذلك غيره ممن يثق به
•
ووجدت فى سماع مروان بن زياد تقييد الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيلان رحمهما الله فقال ولا يشتري إمام ولا قاض ولا وال الشراء لنفسه ولكن يأمر من يشتري له من غير أن يعلم البائع لمن يشتري. وكذلك ان باعوا هم شيئا يباع لهم
ولا يعلم انه يباع لهم
ومن
•
محمد بن محبوب رحمه الله
وقال
الله
•
كتاب الفضل وقد سألت ابا عبد الله لابأس أن يشتروا هم لانفسهم. وحفظ الوضاح ابن عقبة عن هاشم رحمهما ان الإمام والقاضي إذا اشترى لهما شيء لا يخبر أنه لهما مسألة قلت فهل يجوز للوالي ان يتجر فى الولاية قال قد سمعت في بعض الحديث أن الأمير التاجر ملعون. قلت: فيجوز للشراة قال: قد كان قد كان الامام الصلت بن مالك يأمرني ان أتقدم عليهم ان لا يتجروا. ووجدت في عهده الامام الصلت بن
-
204
-