بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والعشرون

الجزء ٢٩ · صفحة ١٥٩

الباب الحادي والعشرون

في الحبس على الدواب

وجدت في بعض الآثار، كتب المهنا بن جيفر الى يزيد بن محمد وهو وال على ازكي انه بلغني ان شاة لابن أبي علي ـ رحمه الله - وقعت في بعض الزروع وانك أمرت أن لا ترعى وكرهت أن تسلم اليها الشاة حتى تحبس بعضهم، فالحبس ليس بفريضة مفروضة بل قد يتسع بالعفو عن مثل هؤلاء، ولا نرى على الغلام حبساً ولا على أمه فاطلق لهم شاتهم، وان كانت قد أفسدت على أحد فطلبوا الغرم فلهم الفساد. وقد حفظنا أن كل أرض كانت بين المنازل

الغرم إذا صح فعلى أصحابها أن يحصنوها وعلى أصحاب الغنم أن يحفظوها والسلام

عليكم ورحمة الله وبركاته

ولا

مسألة: ومن

أحداث الدواب أن تكون تصيب شيئاً أو تتلفه

يصح ببينة عدل ولا معاينة فيتهم انها دابة فلان، فليس على

أصحاب الدواب عقوبة بتهمة الدواب الا ما

صح ببينة عادلة

- 109_