الجزء التاسع والعشرون
الجزء ٢٩ · صفحة ١٦١الباب الثاني والعشرون
في حبس الخصوم لانفاذ الأحكام
وقال محمد بن محبوب: اذا ادعى رجل على رجل حقاً وقال عندي البينة حبس له يوماً، فإن جاء ببينة وإلا ترك إن لم يجد
كفيلاً لئلا يضيع حقه.
مسألة: ومما يعني به الحاكم العبد ويدعيه الرجل انه عبداً ويخاف إن تركه أن يهرب، والمرأة تدعي أن الرجل زوجها فينكر ويخاف أن يهرب فللحاكم أن يحبسها حتى يحضر المدعي ببينة فان كانت
بينة بعيدة أو تؤجل أجلاً بعيداً أخذ عليهما كفيلاً وخلاهما فاما الزوج فكفيل بحق المرأة ومؤونتها ما صح لها ويجعل طلاقها بيد الكفيل، وأما العبد فبقيمته يضمنها الكفيل ان لم يحضره للأجل وعليه احضاره ونفقة العبد في الحبس على نفسه، فان صح وقته أخذ المولى بما انفق عليه من يأمره الحاكم بنفقته ولا يطول الأجل في الحبس الا أن يحضر البينة فيحبسه حتى يستبري عدالتهما
فان ادعى عند العتق من سيده فرفعه الى الامام أخذ على السيد كفيلاً يوافي به الامام أو القاضي للأجل فان لم يواف به أخذ الكفيل
161 -