الجزء الثلاثون
الجزء ٣٠ · صفحة ٢٤٦ما
الباب الخمسون
الدعوى من وجهين
عن رجا أدعى على رجل يتهمة الى الحاكم ثم رجع فادعى عليه دعوى قطعا يسمع منه الحاكم دعواه الاولى والثانية، قال معي اذا كان يدعي على خصم حاضر ثم رجع فاتهمه وثبت على نسخة عليه معني التهمة، وكذلك ان اتهم ثم أدعى أوصل الى ما يجب له في الدعوى، قلت له فهل للحاكم ان يقول للمدعي قد ابطلت دعواك الاولى أم لا، قال ليس يبين لي ان على الحاكم ذلك وإن فعل ذلك احتياطاً فحسن
قال المحقق: تم الكتاب معروضا على ثلاث نسخ:
الأولى بخط عبد الله بن سعيد بن عبد الله بن ربيعه بن علي بن سنان المسكري الابروي
فرغ منها في عام 1177 هـ
والثانية بخط قديم لم يذكر ناسخه
والثالثة كذلك بخطين قديم وجديد مجدد
والحمد لله
رب العالمين
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
كتبه سالم بن حمد بن سليمان الحارثي
13 رمضان المعظم 1404 هـ 13 يونيه عام 1984 م
2400
٨٬٤٤٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.