بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٩٩

-

الحقوق

شهادة العدول من قومنا جائزة عليهم من بعضهم بعض في جميع والحدود والقصاص وجميع الأحكام الحادثة بين أهل الاقرار بالاسلام وكل فرقة منهم تجوز شهادتهم على بعضهم بعض، وعلى سائر الفرق من أهل القبلة من الروافض والخوارج وجميع من دان بخلاف المسلمين لأنهم أهل ملة واحدة، وأهل كفر ونفاق يجمعهم جميعا اسم الملة واسم الكفر والنفاق

قال أبو سعيد: لا تجوز شهادة قومنا على أحد من المسلمين بشيء من موجبات الكفر

قال أبو سعيد رحمه الله: لا يجوز انفاذ الحدود على المسلمين بشهادة قومنا، وذلك مالا نعلم فيه اختلافا، لأن الحدود من المكفرات، ولا تجوز شهادتهم على المسلمين في ذلك كله من جميع ما يجب به حد في الدنيا أو عذاب في الآخرة فذلك كله لا يجوز على المسلمين من شهادتهم

ولا نعلم بين أهل الاستقامة في ذلك اختلافا

مسألة:

قال أبو سعيد: انه تجوز الشهادة على المحدث يحدثه الموجب له اسم الكفر الموقع عليه حكم البراءة

لأن الشهادة تجوز في جميع الأحكام فى الحدود والفروج والأموال وغير ذلك من جميع الأحكام كلها التى تعبد الله بها أهل الاسلام

وكذلك يجوز في البراءة، ولا أعلم في ذلك اختلافا

وأما شهادة قومنا فلا تجوز على أحد من المسلمين بما يوجب عليه الكفر