الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٦٩العادلة
مثل ما للذى يرفع. قلت فان رفعوا عليه فانكرهم ولم تصح حقوقهم بالبينة مع الحاكم حتى أزال ماله ايجوز ازالة ماله ام لا. قال اقول ان ازالته اياه تجوز مالم يصح حق الرافع مع الحاكم. وفى رقعة اخرى. قال أبو عبدالله سمعنا ان الرجل اذا كان عليه دين يحيط بما له فرفع عليه غرماؤه بحقوقهم لم يجز له بعد ذلك عليه غرماؤه بحقوقهم لم يجز له بعد ذلك عطيته ولا قضاؤه ماله لشيء من يجوز ان يقضى أحدا من غرمائه دون الآخرين اذا لم يكن له مال غير ذلك فيه وفاء. قال ولكن يجوز اقراره بالحقوق وشراؤه وبيعه حتى تتقدم عليه الحاكم فى ذلك او يفرض عليه فريضة لغرمائه فعند ذلك لا يجوز على الغرماء بيعه ولا شراؤه ولا اقراره هكذا وجدت في الرقعة والله اعلم.
بالصواب
مسألة: والمفلس اذا بعث بدراهم إلى بعض غرمائه فهى بينهم كلهم بالحصة. واما ان بعث بهدية الى احدهم فقال من قال هي لمن اهديت اليه
مسألة: ومن أشهد ان عليه لزوجته او غيرها من ديانه فى ماله ونفسه فذلك ضعيف والغرماء شركاء فى ماله ولا يمنعه هو ايضا من بيعه. واما اذا اشهد ان ذلك الحق فى مال معروف فليس له بيعه فان تزوج المرأة على ما معروف فذلك لها
:
مسألة ومن اشهد بحق عليه لزوجته او غيرها من ديانه فى ماله ونفسه فذلك ضعيف. والغرماء شركاء فى ماله ولا يمنعه هو ايضا من بيعه.
مسألة: وقال من قال فى رجل رفع على رجل بحق فأجله الوالى ثم انصرف فقضى امرأته ماله ان ذلك ليس له والغرماء شرع في المال بالحصة وقال من قال حتى يقدم عليه السلطان فى ماله ويحجره ثم لا يجوز
قضاؤه فيه وهذا الرأى احب الى. واذا كان المال الذى للمديون دون الحقوق التي صحت عليه وقد حكم به الحاكم لاصحاب هذه الحقوق. لم يجز اقراره
- 67 -
-