الجزء الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون
الجزء ٣٥ · صفحة ٧٤الباب الخامس عشر فيمن كان عليه لأنسان شيء
فسلمه فيما يلزم له من شيء
وقال في اجيراً خذ حجة من عند قوم فاستحق الأجير لها كان كسوة الأجير واولاده ونفقتهم ما يستحقونه عليه فى نفقتهم في ماله. ولا يجب على الوصي ان يسلم ذلك اليهم الا أن يحكم بذلك عليه ويقطع حجته بالحكم اذا لم يكن امره الأجير بتسليم ذلك اليهم أو شيء منه فاذا استحقوا في مال الأجير ذلك أمر بتسليم ذلك اليهم على ما يوجبه الحكم أو من يقوم مقامه
:
مسألة واما الذي عليه للغائب حق وللغائب أولاد صغار وزوجة فليس للذي عليه الحق ان يدفع الذى عليه فيما يلزم الغائب من ذلك الا ان يحكم عليه بذلك حاكم عدل. أو من يقوم مقام الحاكم وليس ذلك على الغريم ولا
له الا بالحكم.
:
مسألة ومن كان في يده وديعة من دراهم او دنانير أوحب او تمر اوثياب ومات الذى له الوديعة. فلا يجوز لمن في يده الوديعة أن يسلم الي زوجة الهالك شيئا من حقها ولا الى احد من غرمائه. ولو صح على ذلك بالبينة الي يصح ذلك مع حاكم من حكام اهل العدل ويحكم عليه بتسليم ذلك الي الغرماء فذلك جايز له بالحكم فافهم ذلك
ان
مسألة: وذكرت فى رجل غاب الى السفر سفر مكة وجاءت الأخبار بأنه كسر في البحر ولم يصح موته ولم يأت له خبر بحياة. وله زوجة وابنة صغيرة. وعلى رجل له دين فأراد الخلاص منه. قلت هل يجوز له ان يرفع الي المسلمين فيفرضوا الزوجة الغائب ولا بنته فريضة وينفق عليهما الدين الذي عليه للغائب. قلت وهل يبرأ من دين الغائب بهذا فاذا قام بذلك المسلمون مقام الحكام واستحق ذلك على الغائب من ماله استحقاق الحكم وسلم ذلك.
-
-