بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١٦

316 -

قال أبو: هكذا. سعيد

واذا قال: فما الاسلام في عشر كلمات؟ فقل: شهادة أن لا اله الا الله، وحده لا شريك له - وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم - والاقرار بما جاء من الله ـ واقام الصلاة وايتاء الزكاة -

—

وصوم شهر رمضان - وحج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا وولاية المؤمنين - والبراءة من أهل الضلالة على ضلالتهم ـ والوقوف عن الشبهات

قال أبو سعيد: حسن

قال غيره: اذا أقر بالجملة وهى شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما جاء به محمد هو الحق المبين فقد ثبت له جميع دين الله ثم نضيف بعد هذا ما أراد من فرائضه على نحو ما ذكر حتى يتم عشرة ولو أنه جعل مكان حج بيت الله شهر رمضان وغير ذلك مما ذكره من فرائض الله، فقال الغسل والجنابة والوضوء للصلاة والصلاة وما أشبه هذا من الفرائض قام مقام ما ذكره مما عدده من فرائض الله وعلى هذا المعنى.

عشرين

وصوم

ولو قال: فما الاسلام فى احدى عشرة كلمة أو ثلاث عشرة كلمة أو كلمة أو أقل أو أكثر فأتى بالجملة التي ذكرناها ثم أضاف اليها غير ذلك من الفرائض حتى يبلغ الفرائض حتى يبلغ عدد ما اشترطه كان قد وافق ما ذهبوا اليه من المعنى ووافق فى ذلك وجه الصواب ان شاء الله والله أعلم انظر في ذلك ولا تأخذ من قولى الا بما وافق الحق والصواب