الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠-
10
-
موضع البول وانغمس في النهر فان كان جرى الماء متصلا فحكمه حكم لياه الجارية لا ينجسه الا ما غلب عليه
الم
وان لم تبصره حين جربه ولم يعرف أغالب عليه أم لا فاذا كان
جاريا فهو طاهر حتى يعلم أن النجاسة قد غلبت عليه
مسألة:
وسئل عن اخر ماء زالت به النجاسة طاهر أم نجس؟
قال: معى أنه قيل له:
فعلى قول من يقول: انه طاهرا يكون طاهرا مطهرا لغير تلك النجاسة
أم يكون مستعملا.
قال: الرأى الذى معى أن الطهور غير الطاهر
والطاهر قائم بنفسه
مسألة:
من الزيادة المضافة فى كتاب الأشياخ: رسالته عن دم وقع في طشت
اذا صب عليه الماء صبا من غير عرك أيجزيه ذلك؟
قال: نعم
قيل له: فان كان قدحا؟
قال: لا بأس بذلك
١٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.