جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٩

-

ومن الكتاب:

فصل

في النجاسات

مسألة:

وسألت أبا سعيد عن الحلول اذا غسل فيه الثوب النجس أيطهر

اذا طهر الثوب؟

قال اذا غسل الثوب بثلاثة مياه فقد طهر الثوب والماء الثالث

والاناء الذى غسل فيه الثوب.

وقال من قال يطهر الثوب وحده أما الماء الثالث والاناء الذي

غسل فيه الثوب نجس.

والمرأى الأول أحب الينا.

ومن غسل فرجه ثم وطئ حيث جرى الماء لم ينجسه لأن النجس

يجرى عليه ماء طاهر فيطهره

وفيه قول غير هذا.

وقال محمد بن المسبح: اذا أراق الرجل البول وان كان قد خرج

من الماء وليس فعله فلا بأس عليه.

ومن قعد في النهر يستنجى من البول ثم وقع في النهر ونسى أن يعرك