جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤١

-

-

ومن ذكر ما نسى منها قبل ان يصلى أعاده وحده

ومن تكلم فى الإقامة فأحب الى ان يعيدها.

وان صلى فلا نقض عليه.

وقال من قال من أهل الرأى من جاء الى الصلاة والامام قد سلم ولم ينتقض المصفوف واكتفى باقامتهم تلك.

وقال من قال: ما لم يدخل في صلاتهم فيقيم هو الصلاة وذلك

أحب الى.

ومن غيره: أرخص ما قيل تجزيه اقامتهم ما لم يخرجوا من

المسجد

وقيل عن بعض أهل الفقه: أن من ترك الاقامة متعمدا وصلى فلا نقض عليه

وقال من قال: بل عليه بدل تلك الصلاة.

وهذا الرأى أحب الى.

و في نسخة قال أبو عبد الله: لا نقض عليه

واما ان نسى الاقامة كلها حتى احرم للصلاة ودخل فيها فلا نقض عليه.

وفي نسخة: قال أبو المؤثر اذا كان فى الصلاة فعليه النقض

ومن غيره: من نسى الاقامة فان ذكر قبل ان يحرم فليقم.