جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٢

-

-

وان ذكر بعد أن يحرم فليمض على صلاته ولا نقض عليه.

ارجع الى كتاب بيان الشرع.

مسألة:

وسئل أبو سعيد عن الاقامة فريضة أم سنة؟

قال: معى انه قد قيل فريضة.

وقيل: سنة.

قلت: فالذي يقول بفرضها أين يثبت فرضها من كتاب الله.

قال: معى

انه في قول الله عز وجل اذا قيل انه زوا فانشزوا.

وقالوا ان المنشوز هو فرض الاقامة

قلت: فالتوحيد فريضة أم سنة؟

قال: معى قد قيل انه فريضة.

وقد قيل: سنة

قلت: فالذي يقول انها فريضة أين يثبت فرضه من كتاب الله

انه في قوله تبارك وتعالى) فسبح بحمد ربك حين

قال: معى

تقوم).