الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٢-
-
وان ذكر بعد أن يحرم فليمض على صلاته ولا نقض عليه.
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
مسألة:
وسئل أبو سعيد عن الاقامة فريضة أم سنة؟
قال: معى انه قد قيل فريضة.
وقيل: سنة.
قلت: فالذي يقول بفرضها أين يثبت فرضها من كتاب الله.
قال: معى
انه في قول الله عز وجل اذا قيل انه زوا فانشزوا.
وقالوا ان المنشوز هو فرض الاقامة
قلت: فالتوحيد فريضة أم سنة؟
قال: معى قد قيل انه فريضة.
وقد قيل: سنة
قلت: فالذي يقول انها فريضة أين يثبت فرضه من كتاب الله
انه في قوله تبارك وتعالى) فسبح بحمد ربك حين
قال: معى
تقوم).
١٬٠٠٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.