جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢

فمعى: انه لا تتم الصلاة الا بتكبيرة الاحرام.

ولا نتم التكبيرة الا بتمامها.

مسألة:

من كتاب الأشياخ:

عن الامام اذا كبر بعض تكبيرة الاحرام فطول وكبر رجل خلفه

ففرغ قبل الامام.

فلا بأس

و من سبق الامام بتكبيرة الاحرام انتقضت صلاته.

ارجع الى كتاب بيان الشرع

قال أبو سعيد: الاتفاق من قولهم انه لا يجزى ترك تكبيرة

الاحرام على عمد ولا نسيان.

و من كتاب ابن جعفر:

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال «مفتاح الصلاة الطهور

وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم».

يعني اذا كبر فقد دخل في الصلاة.

والتسليم اذن للناس أى قد انصرفت.

وتكبيرة الاحرام من تركها ناسيا أو متعمدا فصلاته فاسدة