الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٣ومن كبرها قبل ان يكبر الامام فصلاته فاسدة.
وقيل: من كان خلف الامام ولم يسمع اذا كبر فلا يكبر تكبيرة الاحرام حتى يركع الامام.
ومن غيره: قال أبو عبد الله: من لم يسمع من الامام تكبيرة الاحرام.
تحرى بالناس الا الأصم والأعجم.
يعني يجزى اذا
ذلك
خلف
الامام كبروا تكبيرة الاحرام وعرفه
سمع من ممن خلف الامام كبر هو تكبيرة الاحرام.
* مسالة:
وسألته عن تكبيرة الاحرام اذا لم يسع الرجل أذنيه في جميع
بالليل والنهار
قال: لا بأس.
*
الصلوات
وان أسمعها فهو أحب الى.
وسألت هاشما: عن الرجل اذا لم يسمع نفسه تكبيرة الاحرام.
قال: لا بأس اذا كبر. .
وان اسمع نفسه فلا بأس
مسألة:
ومن غيره: ومن شك في تكبيرة الاحرام من بعد ما دخل في الاستعاذة
فمضى على صلاته ولم يرجع يحرم.
١٬٠١٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.