جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٣

ومن كبرها قبل ان يكبر الامام فصلاته فاسدة.

وقيل: من كان خلف الامام ولم يسمع اذا كبر فلا يكبر تكبيرة الاحرام حتى يركع الامام.

ومن غيره: قال أبو عبد الله: من لم يسمع من الامام تكبيرة الاحرام.

تحرى بالناس الا الأصم والأعجم.

يعني يجزى اذا

ذلك

خلف

الامام كبروا تكبيرة الاحرام وعرفه

سمع من ممن خلف الامام كبر هو تكبيرة الاحرام.

* مسالة:

وسألته عن تكبيرة الاحرام اذا لم يسع الرجل أذنيه في جميع

بالليل والنهار

قال: لا بأس.

*

الصلوات

وان أسمعها فهو أحب الى.

وسألت هاشما: عن الرجل اذا لم يسمع نفسه تكبيرة الاحرام.

قال: لا بأس اذا كبر. .

وان اسمع نفسه فلا بأس

مسألة:

ومن غيره: ومن شك في تكبيرة الاحرام من بعد ما دخل في الاستعاذة

فمضى على صلاته ولم يرجع يحرم.