الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٥-
وقال قوم: اذا رجع وهو يظن ان ذلك جائز له واحتاط في ذلك
على صلاته فلا اعادة عليه في هذا
* مسألة:
وسألت عزان من الصقر عن رجل قام الى الصلاة فوجه وأحرم واستعاذ وقرأ ثم شك فى التوجيه انه لم يتمه رجع فأتم التوجيه وأحرم ولم يكن له نية ان يهمل الاحرام الأول وانما كانت نيته في الاحرام
الآخر تثبيتا
قال: صلاته تامة ولا نقض عليه.
قال أبو المؤثر اذا كبر الرجل تكبيرة الاحرام ثلاث غلطا أو أكثر
كانت تكبيرة الاحرام هي اخرهن.
ولا يلزمه النقض في صلاته
قال غيره: وقد قيل: انه ان كان رجع الى تكبيرة الإحرام على التثبيت لها والشك فتكبيرته هي الأولى.
وان كبر ثانية أو ثالثة على انه مهمل لما قد كبر فاحرامه الآخر منهن
١٬٠١٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.