الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٤-
54 -
-
قال: صلاته تامة.
ومن غيره قال: وسألت محمد بن محبوب رحمه الله عمن شك في
تكبيرة الاحرام وهو في الاستعاذة.
قال: ان رجع فموضعه قريب
وان مضى على صلاته فصلاته تامة.
ومن
غيره: وسألته عمن نسى تكبيرة الاحرام.
قال: عليه النقض
قلت: فان شك فيها
قال: اذا جاوزها فى القراءة مضى على صلاته ولا نقض عليه
ومن غيره قال:: نعم.
وذلك ان القراءة حد.
وتكبيرة الاحرام حد
فاذا جاوز الحد الى حد غيره ثم شك في ذلك الحد أو في شيء منه
غليس له ان يرجع اليه على الشك.
ولا عليه في ذلك
فان رجع الى الشك؟
فقال من قال: انه تفسد صلاته،
١٬٠١٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.