جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠

ويخرج فى معانى قول أصحابنا إن الدعاء لا يجوز في صلاة الفريضة على التعمد الا بمعنى ما جرى من الاختلاف في الذكر لله.

ان ذلك قد يشبه الدعاء الا انه ليس بدعاء خارج عن معنى ذكر الله.

فأما

جويع

الدعاء الذي هو مخصوص به معاني اللدعاء في غير

ذلك فمفسد للصلاة في معاني قولهم على التعمد

ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافا

وقال أبو سعيد: أيضا: معى انه

يخرج في معاني الاتفاق من قول

أصحابنا انه ليس فى صلاة الفريضة دعاء بشيء من هذا ولا غيره من

لدن احرامها الى تمامها

ولا يقال فيها الا القرآن في مواضعها.

والتكبير في موضعه

والتسبيح في موضعه،

i

والتحيات في موضعها ..

وهذا يخرج في معانى قولهم انه لا يجوز في الصلاة على معنى

العمد.

ويخرج فى معانى قولهم بما يشبه الاتفاق ان التوجيه في الصلاة

قبل تكبيرة الاحرام.

وهذا الذي يذكر هو مما يخرج في معانى قولهم ان التوجيه وما يشبهه الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل تكبيرة

الاحرام.