الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١-
معانى الاتفاق ومن قول أصحابنا ان قوله آمين
ويخرج معى في دعاء وان الدعاء لا يجوز في الصلاة.
كانوا يعملون في الصلاة بغير معانيها حتى أنزل الله آية الخشوع
فيما قبل
وقدم اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد رآهم بعد ذلك يفعلون
ما كانوا يفعلون من الكلام والعمل
ان الله قد ذم فيه ومنعه وكان ذلك لمعنى المنسوخ وما مضى
: انه
يخرج في قول أصحابنا ان القنوت في الصلاة في الوتر ومعى والصبح وجميع الصلوات بدعة وجدت أحدته الناس
وعن ابن عباس انه قال: لم يقنت النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبوبكر ولا عمر.
وقيل عنه: لما بلغه خير القنوت في الصلاة في العراق ومن أهل المعراق لعله قال واعجبا من أهل العراق اذ هم لا يصلون ولا تاركون
الصلاة.
ونجو هذا معناه القنوت انهم لا تاركون الصلاة فيكونون في راحة من الصلاة ولا يصلون لأن القنوت لا تتم به الصلاة فلا صلوا ولا تركوا الصلاة
وكذلك عندنا الأشراف:
وقال أبو بكر: روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا
دعوت الله فادع ببطون كفيك