جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٢

ولا تدع بظهورها

-

فاذا فرغت فامسح بهما وجهك

قال أبو سعيد: أما في الصلاة فقد مضى القول فيه.

انه لا يجوز ببطون كفيه ولا بظاهر هما.

وأما الدعاء في غير الصلاة فقد استحب بعض أصحابنا ألا يحدث الداعي في دعائه حالا من رفع يديه ولا ضمهما

المذهب

وان يرفعهما فعلى صفحهما بنيتها على ما قيل.

ولعل بعضا يكره ذلك لمعنى التجديد لله تبارك وتعالى.

فان فعل ذلك فاعل على صدق الامنية والمذهب فلا مانع له.

وليس ذلك مما يوجب فى الله تعالى تحديدا الا على الارادة بسوء

قال أبو بكر: واختلفوا في الجمعة الجماعة.

قال أبوسعيد: معى انه يخرج في معاني قول أصحابنا ان القنوت بالدعاء ان كان يعنيه

فلا يجوز في الصلوات المفروضات ولا الواجبات من جمعة ولا غيرها.

وأما القنوت بالقيام فهو لازم في جميع الصلوات المفروضات

وبالطاعة

فان القيام في الصلاة قنوت.