جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٥

-

فان كان استعاذ قبل التكبير فلا بأس.

وان فعل ذلك بعد التكبير سجد سجدتي الوهم.

قال أبو الحوارى: قال بعض الفقراء من جهر بالاستعاذة من بعد الاحرام فسدت صلاته الا ان يكون استعاذ لشك بعينه.

قال غيره: وقد قيل ان كان ناسيا أو جاهلا فقد قصر ولا تفسد

حملاته

ولا يرجع الى ذلك

وقال من قال: على العلم أيضا وهي مقصر

والقول أول أشبه بمعنى الصواب.

أعنى فى النسيان والمجهل أقرب من العمد

مسألة:

من الزيادة المضافة فيما أحسب

وسألته هل قال أحد من الفقهاء انه من نسى الاستعاذة أو التكبير

وقول

سمع

الله لمن حمده

ثم ذكر هن فى غير وقتهن انه ليس عليه إعادة؟

قال: لا أعلم ذلك من قول أحد من الفقهاء.

ومن غيره قال: وقد قيل ذلك.

وقال ذلك من قال من الفقهاء.

(م ه - جامع الجواهر جـ 4)