جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٩

والقراءة بعد الاحرام.

وفى بعض قولهم: انها قبل القراءة بعد الاحرام.

وسواء ذلك في قولهم كان اماما أو غير امام أو يصلى وحده ده أو

خلف امام

ذلك على قول من يثبت القراءة خلف الامام.

فذلك كله فى قولهم ثابت في الاستعاذة.

* مسألة:

وعن الاستعاذة سنة أم فريضة ومن لم يستعذ تنتقض صلاته

أم لا؟

وان نسيها ثم ذكرها وقد تعداها هل عليه ان يستعيذ اذا ذكرها

وان لم يستعد هل تنتقض صلاته

فقد قيل انها فريضة.

وقيل: انها سنة

ومن تركها ناسيا فقد اختلف فيه

ونحن نحب ان تتم صلاته

فاذا نسيها حتى ذكرها في بعض صلاته؟

فقد قيل: ليس عليه ان يقولها في صلاته بعد أن جاوزها