الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٠وقيل: انه يقولها اذا ذكر حيث ما كان من صلاته
وقيل: الا ان يكون راكعا أو ساجدا.
ويجب له ان كان بقى عليه شيء من القراءة تركها الى موضع القراءة ثم استعاذ عند القراءة
وان استعاذ من حيث ما ذكرها جاز له ذلك الا ان يكون راكعا أو ساجدا وانما يفعل ذلك فهو جائز ان شاء الله.
وان لم يقلها جاز له ذلك اذا كان أصل ذلك على النسيان
والذي يقول انها تفسد الصلاة كالنسيان؟
فاذا نسيها حتى يقرأ فان ذكرها وهو في القراءة
ثم قرأ
فاذا نسى حتى يركع فسدت صلاته
فاستعاذ
رجع
مسألة:
وعن أبي على رحمه الله قال موسى بن على قال: من نسى الاستعاذة
وصلى فصلاته تامة.
ومن تركها متعمدا فصلاته فاسدة.
قال أبو سعيد: معى أنه قد قيل من ترك الاستعاذة ناسيا أو عامدا
فلا نقض عليه
وقيل عليه النقض في العمد
•
١٬٠٣٠ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.