الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٣-
وقال: واذا نسى الاستعاذة فلم يذكرها حتى لم يبق شيء من
قراءة الصلاة ثم ذكرها فلا يستعيذ وصلاته تامة.
قال المصنف: وقد قيل انه لا نقض عليه على كل حال
قال: وان استعاذ وهو يرى أنها عليه فلانقض عليه
وان استعاذ وهو لا يرى انها عليه فعليه النقض.
مسألة:
وسألته عن الامام اذا صلى بقوم فنسى الاستعاذة ثم ذكرها وهو
فى قراءة السورة بعد فاتحة الكتاب؟
أيستعيذ من حيث ذكرها خفية.
*
قال: نعم انقضت الزيادة المضافة
مسألة:
وسألته عن الاستعاذة؟
أيسمع الرجل أذنيه فى الصلاة ويجهر فيها بالقراءة
قال: لا فان سمعها تفسد صلاته.
قلت له: فالرجل يستعيذ بقول أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم.
قال: لا بأس.
قلت: فان قال أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟
قال: نعم
وكذلك انا استعيذ
١٬٠٣٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.