جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٧٣

-

وقال: واذا نسى الاستعاذة فلم يذكرها حتى لم يبق شيء من

قراءة الصلاة ثم ذكرها فلا يستعيذ وصلاته تامة.

قال المصنف: وقد قيل انه لا نقض عليه على كل حال

قال: وان استعاذ وهو يرى أنها عليه فلانقض عليه

وان استعاذ وهو لا يرى انها عليه فعليه النقض.

مسألة:

وسألته عن الامام اذا صلى بقوم فنسى الاستعاذة ثم ذكرها وهو

فى قراءة السورة بعد فاتحة الكتاب؟

أيستعيذ من حيث ذكرها خفية.

*

قال: نعم انقضت الزيادة المضافة

مسألة:

وسألته عن الاستعاذة؟

أيسمع الرجل أذنيه فى الصلاة ويجهر فيها بالقراءة

قال: لا فان سمعها تفسد صلاته.

قلت له: فالرجل يستعيذ بقول أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم.

قال: لا بأس.

قلت: فان قال أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟

قال: نعم

وكذلك انا استعيذ