الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٢72
-
* مسألة:
وسألته عمن نسى الاستعاذة فذكرها وهو في فاتحة الكتاب فلم يستعد حتى فرغ من قراءتها في آخر ركعة من صلاته.
أيلزمه النقض؟
قال: نعم أرى عليه النقض.
قلت: وكذلك ان نسى الاستعاذة وهو في فاتحة الكتاب أول الركعة من صلاته ولم يستعد حتى فرغ من فاتحة الكتاب
أيلزمه النقض في صلاته؟
قال: نعم
قلت:: فلم
ذلك
قال: لأن موضع الاستعاذة القراءة فلما ذكرها وهو في موضعها فلم يستعذ حتى جاوز القراءة فقرأ آية من فاتحة الكتاب أرأيت عليه
النقض؟
قلت أرأيت ان ذكر الاستعاذة وهو في فاتحة الكتاب ثم استعاذ
أيلزمه النقض في صلاته؟
قال: نعم:
المنقض
وقال: وموضع الاستعاذة حين ذكرها فقد تركها من موضعها فعليه
١٬٠٣٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.