الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٦86.
وأحب على الجهالة ان لا تفسد صلاته
قلت: وكذلك الناسي
قال: المناسي عندي أهون •
قلت له: فان أراد أن يثبت
هل يجوز له أن يردد ذلك على التثبيت؟
انه
قال: معى يجوز له ذلك ولا نقض عليه فيما قيل
م
قلت له: فما الفرق بين تردد القرآن وتردد الحمد والتحيات اذا جاز في هذا ولم يجز فى هذا وكله تقوم به الصلاة.
قال: عندى ان قراءة فاتحة الكتاب والتحيات لا يجوز مكانهما
غيرهما
والقرآن يجزئ بعضه عن بعض ويجوز يقرأ غيره دون بعض.
وما قرأ منه من الآية فصاعدا أجزى مما لا غاية له مما أوتى به في الصلاة.
وهذا لا يزاد فيه حرف ولا ينقص منه حرف
فلما ان كان هكذا لا يزاد فيه غيره.
وكذلك لا يزاد فيه منه والتردد زيادة بعد الكمال.
١٬٠٤٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.