جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٥

??

-

وأما ما سوى هذا فيلحقه معانى الاختلاف.

ومعى في قولهم وهذا في الامام و المفرد.

وأما المأموم فقد مضى معاني القول به •

مسألة:

قلت له: هل يجوز للمصلى ان يرفد الآية والآيتين من القرآن وقد

استيقن على قراءتها

وهل تتم صلاته؟

قال: هكذا عندى •

قلت له: ويجوز ان يقرأ السورة مرتين في الركعة الواحدة وقد

استيقن على قراءتها أولا

قال: هكذا عندي.

قلت له: فالحمد والتحيات هل له أن يرددهما الكلمة والكلمتين بعد

ان استيقن على قراءتها؟

قال: لا يجوز له ذلك عندى.

وفيما قيل: اذا كان متعمدا من غير عذر

قلت له: فان لم يكن له عذر وظن ان ذلك جائز له

قال: أحسب أن هذا مما يختك فيه.