الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٥??
-
وأما ما سوى هذا فيلحقه معانى الاختلاف.
ومعى في قولهم وهذا في الامام و المفرد.
وأما المأموم فقد مضى معاني القول به •
مسألة:
قلت له: هل يجوز للمصلى ان يرفد الآية والآيتين من القرآن وقد
استيقن على قراءتها
وهل تتم صلاته؟
قال: هكذا عندى •
قلت له: ويجوز ان يقرأ السورة مرتين في الركعة الواحدة وقد
استيقن على قراءتها أولا
قال: هكذا عندي.
قلت له: فالحمد والتحيات هل له أن يرددهما الكلمة والكلمتين بعد
ان استيقن على قراءتها؟
قال: لا يجوز له ذلك عندى.
وفيما قيل: اذا كان متعمدا من غير عذر
قلت له: فان لم يكن له عذر وظن ان ذلك جائز له
قال: أحسب أن هذا مما يختك فيه.
١٬٠٤٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.