الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٨٨فان كان لا يعرف الا آيات؟
قال: فأرجوان لا نقض عليه حتى يعلم أن الذي أدرك أقل من آية.
فأما أبو زياد فقال: لا أتقدم على نقض صلاته ما لم يدرك آية ولم يبدل القراءة
•
وأما الأول الذى قال لا نقض على من لم يقرأ فاتحة الكتاب في شيء من الصلاة خلف الامام فهو حفظى عن محمد بن محبوب رحمه الله
وكذلك أحب
وقال منا أتقدم على نقض صلاة من نسبح بعد قراءة فاتحة الكتاب في الأوليتين والاخيرتين من صلاة الأولى والعصر.
مسألة:
وقيل فى من قرأ في صلاة النهار سورة باختلاف
فقال من قال: لا اعادة عليه ولو قرأ فى الصلاة كلها وعليه
سجدتا الوهم
وقال من قال: لا وهم عليه فى قراءة القرآن اذا كان ذلك ناسيا
وقال من قال: عليه فى الركعتين الأخيرتين.
وأما الركعتين الأوليتين فلا وهم عليه في القرآن منهما
•
وقال من قال: اذا قرأ مع فاتحة الكتاب سورة فى صلاته كلها صلاة النهار فعليه اعادة الصلاة أن ذكر ذلك في وقت الصلاة
و ان علم بعد ما انقضى الوقت فلا اعادة عليه.