الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٥له ذلك
وان قرأها وهي منحط لم أر ذلك مما يفسد صلاته اذ قد أجيز
معي
انه اذا أراد أجيز له الانخطاط.
مسألة:
عن أبي سعيد: فيما عندى وعن الرجل اذا كان يصلى صلاة يقرأ فيها فاتحة الكتاب وسورة فقرأ فاتحة الكتاب ونسى فركع
فلما أتم الركوع ذكر انه نسى ان يقرأ السورة يرجع ويقرأ
السورة.
ويركع أو يقرأ السورة ويجتزئ بالركوع الأول
قال: معى
النسيان
انه قد قيل يرجع يقرأ ويركع ولا يستعذ بما على
:
و في بعض القول انه يستعذ بما عمل ولا يضيع عمله
وفى بعض القول: انه تفسد صلاته اذا تعدى حدا الى حد.
مسألة:
عن أبي سعيد رحمه الله: فما أحسب وأما الذي يترك السورة فانه ناسيا حتى يركع ويسبح يقوم فيقرأ سورة ثم يستأنف الركوع. ولو كان قد أتمه ولا يعتد ذلك في أكثر ما قيل عندى من أهل
العلم.
١٬٠٥٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.