الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٩٦-
وأحسب ان بعضا يقول: انه يعتد بالركوع اذا كان قد أتمه على
المنسيان
واذا نسى القراءة حتى دخل في السجود فمعى انه قد قيل بتدئ صلاته من أولها ما لم يدخل في السجود
ولو كان قد أتم الركوع وقام منه فمعى انه يقوم فيقرأ ويركع
ويسجد
واذا نسى اذا تعدى الى الحد الثالث ففى أكثر القول عندى على ما وصفت لك.
وقد قيل: ما لم يزد ركعة تامة على النسيان بركوعها وقيامها.
فله ان يرجع كما وصفت لك الى ما نسي.
فيقرأ ثم يبنى على صلاته
وقد قيل: اذا نسى الحد الذي كان عليه حتى دخل في الحد الثاني أعاد صلاته وهو ان يترك القرأة ويركع أو يترك الركوع ويسجد. وهذا أضيق ما معى فيما قيل في هذا أو وسطه حتى يتعدى
الى الحد الثالث كما وصفت لك
وأوسع ذلك حتى يزيد ركعة تامة كما وصفت لك.
* مسالة:
رجل يصلى هل يجوز لرجل ان يكلمه فى حاجة يوصيه بها ويذهب؟
فلم ير بذلك بأسا - رجع.
١٬٠٥٦ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.