جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٩

-

-

وان كان ناسيا فان جهر بها فلتنقض.

وان لم يجهر بها فلا نقض عليه

وقال: وقد قيل عن سليمان بن عثمان انه اذا جهر بشيء فلا بأس

عليه.

وقال: وقد سئل موسى بن على عن ذلك فقال لا نقدر أن ينقض

عليه لأن النقض شديد

مسألة:

وحفظت عن أبي سعيد رضيه الله في المصلى اذا أراد ان يرجع يحرم في الركعة الأولى لشك أو غيره.

انه ما لم يدخل في الركوع ولو كان قد قضى القراءة كلها ان

التوجيه الأول يجزيه ما لم يدخل في الركوع.

مسألة:

وحفظت عن أبي سعيد فى المصلى يقرأ ويتنفس ولا يقف لنفسه

وهو ماض على قراءته.

انه مكروه وصلاته تامة على معنى قوله.

مسألة:

وعن رجل دخل في صلاة الامام فوجه وأحرم والامام راكع ثم ركع

عند الامام قبل ان يرفع الامام رأسه من الركوع.