جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٠

-

هل يجزيه عن اعادة القراءة كان في صلاة الليل أو في صلاة

المنهار

قال: قد قيل ذلك فيما عندى.

وقيل: لا يجزيه ذلك على كل حال وعليه الاعادة.

وقيل: يجزيه فيما لا يجهر فيه الامام بالقراءة من صلاة

الامام.

ولا يجزيه فيما يجهر فيه بالقراءة من صلاة الامام الا ان يدرك من قراءة الامام آية فما فوقها أو قدر آية.

مسألة:

وسألته عن رجل صلى فغلط في قراءة فاتحة الكتاب فانقحم آية

ومضى على صلاته.

فصلاته على هذا تامة ان شاء الله حتى يترك ذلك على المتعمد

مسألة:

وقيل صلى النبى صلى الله عليه وسلم الغداة بسورة البقرة

و آل عمران.

وقيل: لا تقرأ فيها بسورة أقل من عشر آيات.

وقيل: قرأ عمر بسورة قل يأيها الكافرون في صلاة الغداة في

السفر