الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٢قال: نعم
قلت: فهل يكون بذلك هالكا.
قال: لا الا ان يكون مذهبه ذلك واعتقاده.
قلت له: وكذلك ان قرأ فى سورة اقرأ فقرأ ان الانسان لا يطغى
اينتقض بذلك صلاته؟
قال: نعم.
* مسالة:
وسئل أبو سعيد عمن شك في فاتحة الكتاب في آخرها وهو في الصلاة
انه لم يقرأ أولها.
هل له ان يرجع ان يبتديها؟
قال: معى انه قد قيل عليه ان يبتدئ •
وقيل: اذا قرأ أكثرها لم يقل نسخة لكن عليه ان يبتدئ ويمضى
على صلاته
قلت له: فان ابتدأ على قول من يقول بذلك أيعتد بما صح من
القراءة من آخرها
أم اذا ابتدأ قرأ الحمد كلها؟
قبال: معى انه قد قيل عليه ان يقرأ الحمد كلها اذا ابتدأها
١٬٠٦٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.