جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٢

قال: نعم

قلت: فهل يكون بذلك هالكا.

قال: لا الا ان يكون مذهبه ذلك واعتقاده.

قلت له: وكذلك ان قرأ فى سورة اقرأ فقرأ ان الانسان لا يطغى

اينتقض بذلك صلاته؟

قال: نعم.

* مسالة:

وسئل أبو سعيد عمن شك في فاتحة الكتاب في آخرها وهو في الصلاة

انه لم يقرأ أولها.

هل له ان يرجع ان يبتديها؟

قال: معى انه قد قيل عليه ان يبتدئ •

وقيل: اذا قرأ أكثرها لم يقل نسخة لكن عليه ان يبتدئ ويمضى

على صلاته

قلت له: فان ابتدأ على قول من يقول بذلك أيعتد بما صح من

القراءة من آخرها

أم اذا ابتدأ قرأ الحمد كلها؟

قبال: معى انه قد قيل عليه ان يقرأ الحمد كلها اذا ابتدأها