الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٣-
- 103
وقيل: انه يعتد بما صح له من القراءة
وأما انا فلا يعجبنى ذلك كما يعجبنى هذا.
* مسالة:
وسألته عمن صلى خلف الامام فيما يجهر فيه بالقراءة
هل عليه وله ان يقرأ الحمد خلف الامام أم ليس له ذلك ولا عليه.
قلل: معى ان بعضا يقول له ذلك وعليه.
وقال: وأحسب أن بعضا يقول له ذلك ولا عليه.
قلت له: وكذلك ما لم يجهر بالحمد فيه بالقراءة في جميع
الصلوات
•
أهو معك مثل ما يجهر فيما مضى من الاختلاف
قال: لا يبين لى ذلك الامام انه سواء.
قلت له: وعليه ان يقرأ خلف الامام أم ليس له ولا عليه
والعصر
قال: معى ان لمه وعليه فيما قيل وخاصة فى الأوليتين من الظهر
وعن رجل دخل في صلاة الامام فالى ان أحرم فرغ الامام من
القراءة.
هل تثبت له هذه القراءة أم لا؟
قال: ليس معى أن هذا يثبت له فى قول واحد منهم بمعنى استماعه
الا بعد الاحرام.
١٬٠٦٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.