الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٠٥-
100 -
قلت له: وكذلك المصلى اذا كان فيما يجهر فيه وهو غير امام.
هل عليه ان يسمع أذنيه القراءة
قال: قد قيل ذلك اذا كان فيما يجهر فيه الامام في صلاة الفجر
والليل
قلت له: فان لم يفعل أعليه نقض أم لا؟
قال: فعندى انه قد قيل يلزمه النقض.
وقال من قال: لا نقض عليه.
* مسالة:
وسألت أبا معاوية عزان بن صقر رحمه الله عن رجل يصلى خلف الامام صلاة العشاء الآخرة فكان اذا قرأ الامام السورة قرأها حتى
يتمها مع الامام عمدا.
نرى ان ذلك جائزا له
وقال بئس ما فعل ولا نرى أن عليه نقضا ان شاء الله والله أعلم.
قال غيره وقد قيل أن عليه النقض اذا تعمد لذلك.
قلت: فما تقول ان كان لا يقرأ خلف الامام فاتحة الكتاب
ولا غيرها.
قال: بئس ما صنع ولا أرى عليه نقضا والله اعلم.
١٬٠٦٥ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.