جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٠٤

-

104 -

قيل له: فان دخل مع الامام فوجه وأحرم ودخل الامام في السورة.

ما أولى به ان يقرأ أو يستمع؟

قال: معى

انه يختلف فيه.

وأما انا فاستسحن قول من يقول بالاستماع اذا كان الامام قد خرج من فاتحة الكتاب ودخل في السورة لئلا يكون في حد قد يخرج من

الامام

مسألة:

وسألت أبا سعيد عن المصلى فيما لا يجهر فيه وهو امام أو

غير امام.

هل له ان يسمع أذنيه القراءة ولو قدر على ان يسر.

قال: معى انه قد قيل انه لا تسمع أذنيه ان قدر على ذلك من

غير عذر

لعله أن أسمع أذنيه في صلاة النهار من غير عذر فعندى ان بعضا

يرى عليه الاعادة.

وبعض: لا يرى عليه الاعادة

ومعى: ان بعضا يرى ان يسمع أذنيه.

فان لم يفعل فلا شيء عليه.

ومعى أن بعضا لا يرى له ان يسمع أذنيه.