الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١١-
1110
-
ويستحب للمصلى ان يسر في نفسه اماما كان أو غير امام.
وأما الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة فاذا صلى وحده أسمع
أذنيه.
ومن أسمع أذنيه القراءة في صلاة النهار فلا نقض عليه.
ويكره له ذلك
١٬٠٧١ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.