الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٢- 112
فصل
فيما يدرك به في الصلاة من القراءة والتبديل
قال أبو سعيد: معى ان من قرأ في صلاته في فاتحة الكتاب اياك نعبد بكسر الكاف ان هذا من التبديل الذى لا يجوز فى الصلاة وتفسد به.
وكذلك ان قال صراط الذين أنعمت عليهم بضم التاء انه من
التبديل الذي تفسد به الصلاة أيضا وهذا اذا كان على التعمد
واما اذا قرأ ذلك على الخطأ فمعى انه يختلف في نقض صلاته
قلت فان كان جاهلا كذلك.
قال معى أن الجاهل فى ذلك مثل المتعمد في بعض القول.
وبعض يرخص في الجاهل
ولعله يجعله بمثل منزلة الخطأ على معنى قوله.
فعندي أن الذي يجعل الجاهل مثل المتعمد هو أكثر القول
قال: لعله يتواطأ على ذلك قولهم لأنا وجدنا الجاهل لا عذر له في
الجهل
ويلزمه ان يتعلم اذا كان يقدر على ذلك على معنى قوله.
* مسالة:
قلت فما تقول فيمن يصلى فقال أشهد ان لا اله ثم عرض له
سبب
التفت اليه فأتم الا الله.
!
١٬٠٧٢ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.