الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٤214
--
* مسالة:
وسئل أبو سعيد رحمه الله عن رجل قرأ في صلاته الصراط الدين
جاهلا
قال: عندى ان هذا قد أحال المعنى •
ويخرج عندى انه قد بدل
قيل: فعليه البدل
قال: عندى انهم قد اختلفوا في الجاهل اذا بدل
قيل: فبعض جعل له العذر ولم ير عليه بدلا وألحقوة بالناسي
والمغائط.
وبعض قال: عليه المبدل
* مسألة:
ر عن رجل قرأ في صلاة لا ترون الجحيم.
هل عليه في ذلك شيء
الجواب: ان عليه بدل صلاته وهذا من التبديل
وكذلك الذي قرأ سراجا وهاجا بالتخفيف
فقد قيل: بالتبديل انه ينقض المصلاة
وقال من قال: ان التبديل بمنزلة النسيان ولا بدل عليه اذا لم يتعمد
ذلك.
١٬٠٧٤ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.