الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٣-
113
عليه
قلت: هل ينقض ذلك وضوءه؟
وهل يجب عليه في ذلك شيء؟
فعلى ما وصفت فهذا موضع مما قد وجدنا انه لا يجوز الوقف
فان كان هذا الذي قطع الشهادة بهذا متعمدا فقد انتقض وضوءه و ايمانه وقد لحق الشرك فى الحكم ويراجع التوبة والمندم
وان كان مخطئا أو ناسيا فليستغفر الله ربه
وارجو ان لا نقض عليه فى وضوءه ولا يرجع يقف على هذا ويشهد الشهادة بتمامها لا اله الا الله عجل أو لم يعجل
وليس بمعذور في عجلته فى هذا ومن غيره.
مسألة:
ورجل صلى بقوم فقرأ كلا ان الى ربك الرجعي. أكلا ان الى ربك الى
قال: قد قيل لا بأى بالزيادة والنقصان في القرآن.
قلت: وقرأ أيضا فذلك الذي يدعو اليتيم.
فلا بأس ومن غيره.
وقد قيل: من قرأ يدعو اليتيم أعاد صلاته لأنه بذل المعنى
(م 8 - جامع الجواهر جـ 4)
١٬٠٧٣ / ٢٬٢٧٦
الأصل المصوَّر ٥ م.ب.