جامع الجواهر جمعة بن علي بن سالم الصائغي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٠

ان القارئ لا يعرب ما وقف عليه ويعرب ما سواء ..

قلت له: فان قال قائل ان المعنى في ذلك من طريق الاعراب انه

لا يعرب.

مل الحجة عليه؟

قال: تقول انه داخل فى معنى الدين والصلاة من الدين

ولأن المدين ترك أصله وتفسيره بلسان عربي على لسان نبي الله صلى الله عليه وسلم فجميع أحكامه خارج في أحكام العربية الا ما

خصه

والصلاة هي من أوثق عرى الدين.

ولا يجوز الا بالتكبير.

كذلك ثبتت السنة فعلا وأمرا.

ومما يدل عى ذلك وتقوى معناه قول المسلمين من أهل العلم منهم انه يستحب مد تكبيرة الاحرام وتكبير الصلاة على الجنازة وتكبير صلاة

العيدين

ويسمع

الناس بذلك ويحرم ما وراء ذلك من التكبير

فهذا هو المعنى الموجود ممن يشبهه وبه الاستغناء عما سواه

ان الجزم لم يكن ها هنا الا عن الاعراب.

قلت له: والآذان هو عندى كغيره من التكبير أم يختلف فيه

أعنى فى مده وحزمه؟