الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٢- 122
-
وجاء عنه في بعض الخبر أربع سكنات
وفى بعض الحديث سكتات
الا انه يخرج في معانى قولهم ان في الصلاة سكتتين لا يخرج في
معاني قولهم اختلاف منهما
انهما مستحبتان نسخة مستحسنتان جائزتان يؤمر بهما
ولا يخرج على ذلك معنى الملازم.
وهما سكتة بعد تكبيرة الاحرام من الامام.
وسكتة بعد فراغ الامام من فاتحة الكتاب فيما يقرأ فيه
بالقرآن
والسكتتان الأخرتان بعد فراغه من القراءة قبل الركوع.
وسكنة بعد قيامه من المسجود الى الركعة الثانية قبل القراءة وفى بعض القول: انه قد وصل فى هذين الموضعين من وصل
ولعله يختلف في هاتين السكنتين
ولا أعلم في قول اصحابنا أمرا ولا أجازة الدعاء في شيء من الصلاة الفريضة للامام والمأموم ولا في حال سكوت الامام ولا قراءته.
الا ان بعضهم قد أجاز لمن خلف الامام اذا أبطأ الامام في قراءة شيء مما يقرأ من الحدود من كتاب أو قراءة فاتحة الكتاب فيها
واذا فرغ المأموم ان يسبح الى ان يفرغ الامام.
پسر