الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٤-
134
وقيل: دخوله في القراءة.
والثانية: بعد قراءة فاتحة الكتاب وبين السورة فيما يقرأ فيه
من الصلاة بالمجهر
والثالثة: بعد تمام القراءة في جميع الصلوات
والرابعة: عند القيام من السجود الى القراءة وعند القيام من
العقود من التحيات الأولى
من كتاب الأشراف:
ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود وكذلك أبو بكر وعمر •
قال أبو سعيد: معى انه يخرج في معاني قول اصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق بثبوت بالسنة
والاتفاق بالتكبير في الصلاة مع كل رفع وخفض
:.
الا في رفعه من الركوع فانه يخرج فى معنى الاتفاق من قولهم
ان ثبوت السنة بذلك بغير التكبير
وانه قول سمع الله لمن حمده •
ولا معنى لمخالفة السنة والاجماع بترك شيء من ذلك.
ومتى ثبت فى شيء منه ثبت فى جميعه بالاستدلال.
ومتى جاز تركه جاز فى جميعه بالاستدلال.
واذا جاز تركه كله لمخالفة أهل القبلة بما هم عليه في فعله
ارجع الى كتاب بيان الشرع.
-